القانوني

Law of the Profession of Accounting and Auditing 1442H

المادة العشرة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنولي النيابة العامة التحقيق في الجرائم الموصوفة عليها في المادة (العاشرة) من النظام، والطلب في إقامة الدعوى الجزائية أمام المحكمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٧