القانوني

Law of the Profession of Accounting and Auditing 1442H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تنشأ بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من أربعة أعضاء، اثنين من ذوي الاختصاص بالمهنة ومستشارين قانونيين يكون أحدهما رئيسا للجنة، للنظر في المخالفات المخصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام. ٢ - تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضاؤها وبقرار من الوزير وتصرف من ميزانية الهيئة. ٣ - دون إخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يجوز للصدر في حقه قرار بالوقبعة النظام منه أمام المحكمة الإدارية. ٤ - لا يقل تطبيق العقوبة المنصوص عليها في النظام بحق الرجوع بالتعويض على المتسبب بالعقر نظر المحاكمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٧