القانوني

Law of the Profession of Accounting and Auditing 1442H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب الخاص الذي ارتكب أي من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام بعقوبة، أو أكثر، مما يأتي: أ - الإنذار. ب - اللوم. ج - إلغاء عضوية باطنية. المملكة العربية السعودية هيئة المجلس التنفيذي Bureau of Experts At The Council Of Ministers الرقم ١٤ / التاريخ / المرفقات - درامة لا تقل عن (عشرة) آلاف ريال ولا تزيد على (خمسمائة) ألف ريال. - الهياف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة. ٢ - في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (ثلاث) سنوات ارتكابها في المرة الأولى، فلجنة أن تصافع الغرامة الحكومية، ويكون تأشيرضه في حال تكرر إيقافه عن مزاولة المهنة أكثر من مرتين، أو أن مزاولة المهنة لمدة سنتين فاكثر خلال خمس سنوات، على أن يراعي تناسب المخالفة مع العقوبة المقررة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٧