القانوني

Law of the Profession of Accounting and Auditing 1442H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/59

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لجنة - بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من النظام - النظر في إخضاع تادبير تقوية ملزمة على الخاسب القانوني تتضمن ما يأتي: ١ - إزاحة بضور دورات تدريبية محدثة. ٢ - تحديد عدد عملاء ونوعهم والخدمات المقدمة إليهم لمدة لا تقل عن (سنة) ولا تزيد على (ستين). ٣ - تكليف بتدريب برنامج ملازم مجدد بما يتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع بما يكفل عدم تكراره إياها. وتجري الفحص مستقبلا للأعمال التي يؤديها خلال مدة التصحيح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٧/٢٧