Law of the Profession of Accounting and Auditing 1442H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/59
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لجنة استدعاء المخالف لسمع أقواله، فإذا اقترنت المخالفة بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العشرة) من النظام، فعلى اللجنة اتخاذ ما يلزم لإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد