نظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1400هـ
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخضع الفرقة الثيارية والصناعية
(أ) جمع ونشر كافة المعلومات والضمانات بالبشارة والصناعة.
(ب) إعداد الدراسات والبيانات التشغيلية بالبشارة والصناعة.
(ج) إعداد الجهات الحكومية بالبشارة والصناعة.
(د) تقديم إتراحات بشأن حماية الوجارة والصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية.
(ه) إبلاغ التجار والصناع بالالتزامات والالتزامات ذات الساس بالمرور التجاري والصناعية.
(و) إرشاد التجار والصناع الى أهم البلدان والوطن التي يحتويهم في منها أو يصدرون بهاشاطهم.
وكل ذلك إرشادهم الى طريق تشغيل ثيارية والصناعة.
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع (٢)
(ز) حضروا قشكة شكاك سمن والمعاينين تمهيدا لعرضايا الجهات الحكومية المختة.
(ح) قد استعرضت التجار والصناعة بطريق التحكم اذا اتضح الظراء التزاحل على الاحتياط البني.
(ط) تمصير التجار والصناعة المستحقة الجديده في المبالات التي تباريه وامتناه على طريق التنسيق مع الجهات المختصة.
(ي) تشجيع التجار والصناعة على الاستفادة من بهويت الخيرية المحلية الجديدة، وتشجيع الاستثمارات في الصناع التركية للصناعة في تحقيق التنمية.
(م) يجوز للمشرف التجاري والصناعية بعد موافقة وزارة التجارة الاعمار المعارض ولا سواء وترك التد.
(عاد ٢) يجوز للشرق التجارة والصناعة بعد موافقة وزارة التجارة الاعمار شراكات في الصناعات التي تتصل ببيئة ناظمها بتنظيم إصدار الوسيط التجاري الصناعية.
(عاد ٥) تصد في التقرير التجاري والصناعية المسبا او ما يحررات الاستثات التي يحددها ادارة التجارة بقرار وتعديل ذلك.
(عاد ٦) للشرق التجارة والصناعية في سجل تحقيقا إقراصا القيام بأدوارها.
(أ) اصفاد الرقور والاحتارات التي تخدم التجارة و الصناعة.
(ب) الاتصال بالفرق او باهبات الى البيانات والملومات المتعلقة بالتجارة و الصناعة.
(ج) تشكيل اللجان المتخصصة من قبل المشرفين فيها او وغيرهم لعد اد الراسات والبحوث والتجارير التي تساعد على تطوير التجارة والصناعة.
(د) تلك وانشاء العقارات اللازمة لتحقيق اغراضها.
ماد ٥ (١) لا يجوز للفرق التجارة والصناعة اشتغال بأشياء او بالواسطة بالاعمال التجارية او الصناعية و الصناعات .
ماد ٦ (١) يكون لكل غرفة تجارية ومجلس ادارة .
بسم الله الرحمن الرحيم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد