القانوني

نظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1400هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للفرقة الثيارية والصناعية التشكيلة العليا ورفع مجلس إدارة بتشثيلها.امام القضاة والمنسقين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٤/٢٩