نظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1400هـ
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للفرقة الثيارية والصناعية التشكيلة العليا ورفع مجلس إدارة بتشثيلها.امام القضاة والمنسقين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد