القانوني

نظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1400هـ

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنتأ الفرقة الثيارية والصناعية من وزير التجارة بالاتفاق على مجز وزارة الصناعة ويكون بعد تنفيذ مقررة وسام. والأدلة في أي من التشطيبات التي بها. وإذا يجوز بنشئ هذا العدد عن تشطيب شيئما أو أعبارها من التشطيبات التي بها. وإذا يجوز بنشئ هذا العدد عن تشطيب شيئما أو أعبارها من التشطيبات التي بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٤/٢٩