نظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1400هـ
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنتأ الفرقة الثيارية والصناعية من وزير التجارة بالاتفاق على مجز وزارة الصناعة ويكون بعد تنفيذ مقررة وسام. والأدلة في أي من التشطيبات التي بها.
وإذا يجوز بنشئ هذا العدد عن تشطيب شيئما أو أعبارها من التشطيبات التي بها.
وإذا يجوز بنشئ هذا العدد عن تشطيب شيئما أو أعبارها من التشطيبات التي بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد