نظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1400هـ
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على تكاير أعمال وفق في السجل التجاري أن يطلب الاستمارات في المرور التي بلغ في دائرتها محل الريفي. ويجوز الاشتراك في هذه الفرقة في حال وجود فرغ فروع.
وإذا الاشتراك بتشطيب وبعض معداد رسم الاستمارات سنويا رقم إختيار الاشتراك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد