القانوني

نظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1400هـ

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على تكاير أعمال وفق في السجل التجاري أن يطلب الاستمارات في المرور التي بلغ في دائرتها محل الريفي. ويجوز الاشتراك في هذه الفرقة في حال وجود فرغ فروع. وإذا الاشتراك بتشطيب وبعض معداد رسم الاستمارات سنويا رقم إختيار الاشتراك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٤/٢٩