نظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1400هـ
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الفرقة الثيارية ولصناعية لتشطيب الريش وتشكيل في دائرة اختصاصها الحالين التجاري والصناعية لا تدخل الى المنظمة، وتعمل على هامشها وتظهرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد