القانوني

نظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1400هـ

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الفرقة الثيارية ولصناعية لتشطيب الريش وتشكيل في دائرة اختصاصها الحالين التجاري والصناعية لا تدخل الى المنظمة، وتعمل على هامشها وتظهرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٤/٢٩