Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للهيئة الاستعانة بجهات حكومية ، أو خاصة ، لأداء بعض مهامها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد