Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنقل إلى الهيئة جميع المهام التنظيمية والتنفيذية والرقابية وغير ذلك من المسؤوليات الخاصة للأنشطة العداء والديوان والحيوات ، وسلامة المستحضرات الحيوية والصحية ، والمنتجات الطبية ، ومستحضرات التجميل ، وسلامة المنتجات الإلكترونية ، ووقفه معايير الأجهزة الطبية والتخصصية وسلامتها ، وغيرها
(شعار وزارة الصحة)
(صفحة 19 من 19)
المرحوم ، / التاريخ ، / المرفقات ،
من الأمور التي تدخل ضمن مهام الهيئة ، التي تضطلع بها الجهات الحكومية الأخرى .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد