القانوني

Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنقل إلى الهيئة جميع المهام التنظيمية والتنفيذية والرقابية وغير ذلك من المسؤوليات الخاصة للأنشطة العداء والديوان والحيوات ، وسلامة المستحضرات الحيوية والصحية ، والمنتجات الطبية ، ومستحضرات التجميل ، وسلامة المنتجات الإلكترونية ، ووقفه معايير الأجهزة الطبية والتخصصية وسلامتها ، وغيرها (شعار وزارة الصحة) (صفحة 19 من 19) المرحوم ، / التاريخ ، / المرفقات ، من الأمور التي تدخل ضمن مهام الهيئة ، التي تضطلع بها الجهات الحكومية الأخرى .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/٢٥