Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها السنوي خلال تسعين يوما من تاريخ انتهائها ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد