Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007
المادة عاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في حسابات الهيئة ، يعين مجلس إدارة الهيئة مراجعا داخليا ومراجعا خارجيا (أو أكثر) للحسابات ، من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم . ويسرح تقرير مراجع الحسابات إلى مجلس الإدارة ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد