القانوني

Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007

المادة عاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في حسابات الهيئة ، يعين مجلس إدارة الهيئة مراجعا داخليا ومراجعا خارجيا (أو أكثر) للحسابات ، من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم . ويسرح تقرير مراجع الحسابات إلى مجلس الإدارة ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/٢٥