Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تدار الهيئة وفق أسلوب مالي وإداري خاص، يعتمده مجلس الإدارة بناء على
اقتراح الرئيس، ويمكنها من العمل بموراته مالية وإدارية تتلائم مع الأهداف
والمهمات التي أنشئت من أجل تحقيقها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد