القانوني

Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تدار الهيئة وفق أسلوب مالي وإداري خاص، يعتمده مجلس الإدارة بناء على اقتراح الرئيس، ويمكنها من العمل بموراته مالية وإدارية تتلائم مع الأهداف والمهمات التي أنشئت من أجل تحقيقها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/٢٥