القانوني

Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الرئيس التنفيذي هو المسؤول عن إدارة الهيئة وفقا لهذا النظام وما يقرره مجلس إدارة الهيئة، وله على وجه الخصوص ما يأتي: ١- اتخاذ الأسلوب الإداري والمالي الملاءم لإدارة الهيئة، وعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده. ٢- اتخاذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق الأهداف الإدارية، وعرضها على مجلس تحقيقها، وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها. ٣- شغل وظائف الهيئة، وإقرار إمارة من يستعان بهم أو ندبهم، وتطبيق كل ما تقضي به الأنظمة واللوائح في شأنهم. ٤- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، ورفعه إلى مجلس الإدارة ٥- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة ٦- تنفيذ البرامج ونشاطات الهيئة في حدود الميزانية السنوية للهيئة ٧- إعداد مشاريع اللائزمة لتسيير العمل في الهيئة، ورفعها إلى مجلس الإدارة ٨- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقررة. ٩- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح المعتمدة. ١٠- إعداد التقارير السنوية والتقارير الخاصة بتنفيذ خطة الهيئة، وعرضها على مجلس الإدارة. ١١- إقرار ابتعاث موظفي الهيئة للتدريب، والابتاعات الموظفين للدراسة، في الداخل والخارج، وفقا للقيادات المعتمدة لذلك. ١٢- الموافقة على مشاركة موظفي الهيئة ومنسوبيها في المؤتمرات، والندوات العلمية، والبرامج، والحلقات، والدورات التدريبية، والزيارات، ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصاتها، في الداخل والخارج. ١٣- الموافقة على عقد الهيئة المؤتمرات، والندوات، واللقاءات العلمية، المتعلقة بعملها. ١٤- ما يتبثه إليه مجلس الإدارة أخرى .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/٢٥