Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الرئيس التنفيذي هو المسؤول عن إدارة الهيئة وفقا لهذا النظام وما يقرره مجلس
إدارة الهيئة، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
١- اتخاذ الأسلوب الإداري والمالي الملاءم لإدارة الهيئة، وعرضه على مجلس الإدارة
لاعتماده.
٢- اتخاذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق الأهداف الإدارية، وعرضها على مجلس
تحقيقها، وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
٣- شغل وظائف الهيئة، وإقرار إمارة من يستعان بهم أو ندبهم، وتطبيق كل ما
تقضي به الأنظمة واللوائح في شأنهم.
٤- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، ورفعه إلى مجلس الإدارة
٥- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة
٦- تنفيذ البرامج ونشاطات الهيئة في حدود الميزانية السنوية للهيئة
٧- إعداد مشاريع اللائزمة لتسيير العمل في الهيئة، ورفعها إلى مجلس الإدارة
٨- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقررة.
٩- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح المعتمدة.
١٠- إعداد التقارير السنوية والتقارير الخاصة بتنفيذ خطة الهيئة، وعرضها على مجلس الإدارة.
١١- إقرار ابتعاث موظفي الهيئة للتدريب، والابتاعات الموظفين للدراسة، في الداخل والخارج، وفقا للقيادات المعتمدة لذلك.
١٢- الموافقة على مشاركة موظفي الهيئة ومنسوبيها في المؤتمرات، والندوات العلمية، والبرامج، والحلقات، والدورات التدريبية، والزيارات، ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصاتها، في الداخل والخارج.
١٣- الموافقة على عقد الهيئة المؤتمرات، والندوات، واللقاءات العلمية، المتعلقة بعملها.
١٤- ما يتبثه إليه مجلس الإدارة أخرى .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد