Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعقد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة بصفة دورية مرتين في السنة على الأقل ، ولرئيس المجلس دعوته كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
(توقيعات)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد