القانوني

Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس إدارة الهيئة مهمته على إدارة شؤونها وتصريف أمورها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتطبيق أغراضها ، ولى على وجه الخصوص ما باتي : ١ - إقرار السياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها . ٢ - إقرار الموافقات الاستثنائية اللازمة لكل منشآت التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة ، وضوابط استيراد وتصديرها وتسجيلها ، والاختبارات الخاصة بمصانع الأغذية والأدوية . ٣ - إقرار الأسلوب الإداري والمالي والمآل لإدارة الهيئة بما يمنحها تحقيق أهدافها . ٤ - إقرار اللوائح الإدارية والمالية والفنية تتناسب مع المهام المحددة للهيئة (صفحة 14 من 19) ٥ - إقرار قواعد وإجراءات تكوين اللجان العلمية والفنية وفرق العمل ، وتحديد مكافآت أعضائها . ٦ - إقرار الخطط اللازمة لتحقيق أهدافها . ٧ - إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة . ٨ - إقرار التقرير السنوي للهيئة في نهاية كل عام تمهيدا لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء . ٩ - إقرار الحساب الختامي للهيئة ، واعتماد تقاريره . ١٠ - تعيين مراجع أو أكثر لحسابات الهيئة ، واعتماد تقاريره . ١١ - قبول المساعدات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي تقدم للهيئة . ١٢ - الموافقة على فتح فرع أو مكاتب للهيئة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/٢٥