Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس إدارة الهيئة مهمته على إدارة شؤونها وتصريف أمورها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتطبيق أغراضها ، ولى على وجه الخصوص ما باتي :
١ - إقرار السياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها .
٢ - إقرار الموافقات الاستثنائية اللازمة لكل منشآت التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة ، وضوابط استيراد وتصديرها وتسجيلها ، والاختبارات الخاصة بمصانع الأغذية والأدوية .
٣ - إقرار الأسلوب الإداري والمالي والمآل لإدارة الهيئة بما يمنحها تحقيق أهدافها .
٤ - إقرار اللوائح الإدارية والمالية والفنية تتناسب مع المهام المحددة للهيئة
(صفحة 14 من 19)
٥ - إقرار قواعد وإجراءات تكوين اللجان العلمية والفنية وفرق العمل ، وتحديد مكافآت أعضائها .
٦ - إقرار الخطط اللازمة لتحقيق أهدافها .
٧ - إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة .
٨ - إقرار التقرير السنوي للهيئة في نهاية كل عام تمهيدا لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء .
٩ - إقرار الحساب الختامي للهيئة ، واعتماد تقاريره .
١٠ - تعيين مراجع أو أكثر لحسابات الهيئة ، واعتماد تقاريره .
١١ - قبول المساعدات والمنح والهبات والوصايا والأوقاف التي تقدم للهيئة .
١٢ - الموافقة على فتح فرع أو مكاتب للهيئة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد