Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمجلس إدارة الهيئة أن يفوض بعضا من صلاحياته إلى رئيس مجلس الإدارة ، أو إلى الرئيس التنفيذي للهيئة .
واللمجلس أن يكون من بين أعضائه ، أو من غيرهم ، لجنة أو أكثر تتولى دراسة ما يراه من موضوعات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد