القانوني

Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمجلس إدارة الهيئة أن يفوض بعضا من صلاحياته إلى رئيس مجلس الإدارة ، أو إلى الرئيس التنفيذي للهيئة . واللمجلس أن يكون من بين أعضائه ، أو من غيرهم ، لجنة أو أكثر تتولى دراسة ما يراه من موضوعات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/٢٥