Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للهيئة إدارة، يكون على النحو الآتي:
- نائب رئيس مجلس الوزراء
- وزير الشؤون البلدية والقروية
- وزير الداخلية
- وزير الصحة
- وزير التجارة والصناعة
- وزير الزراعة
- وزير المياه والكهرباء
- وزير الاقتصاد والتخطيط
- وزير المالية
- وزير التعليم العالي
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء
- مدير عام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
- أربعة يمثلون الغرف التجارية الصناعية
من رجال الأعمال ذوي العلاقة بمجال عمل الهيئة،
برئهم مجلس الغرف التجارية الصناعية
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع لعدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء
- اثنان من المختصين في مجال عمل الهيئة ، أحدهما في الغذاء ، والآخر في الدواء ، يترشحا رئيس الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويصدر بتعيينها
قرار من مجلس الوزراء
ويعين رئيس المجلس ناأبا لم من بين أعضاء المجلس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد