القانوني

Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الفرض الأساسي للهيئة هو القيام بتنظيم مراقبة الغذاء، وذلك من خلال وضع مواصفات قياسية وإلزامية وغير إلزامية للأغذية والمنتجات التي تدخل ضمن مهامها، ومراقبتها ونحوها في مختبراتها الأخرى التي تخل نختارها، وكذلك توعية المستهلك فيما يتعلق بالغذاء، وذلك من خلال التأكد مما يأتي: ١- سلامة الإنسان والحيوات، وصحته، وفعاليته. ٢- سلامة الدواء، للإنسان والحيوات، وفعاليته. ٣- سلامة المستحضرات الحيوية، والصحية، والطبية، والمبيدات، ومستحضرات التجميل، والنظارات الطبية، والمداسات اللاصقة ومحاليلها. ٤- سلامة المنتجات الإلكترونية، والتأكد من أنها لا تؤثر على صحة الإنسان. ٥- دقة معايير الأجهزة الطبية والشخصية، والتأكد من أنها لا تؤثر على صحة الإنسان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/٢٥