القانوني

Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمتع الهيئة بالخصائص الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة بمجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة الرياض، وتنشئ لها فروعا أو مكاتب بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/٢٥