Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمتع الهيئة بالخصائص الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط مباشرة
بمجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة الرياض، وتنشئ لها فروعا أو
مكاتب بحسب الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد