Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات:
يقصد بالالفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة
أماها ما لم يقض السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
الغذاء: كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان طازجا، أم مصنعا؛ أم مشبعا، أم محصلا؛ أو ماء مدخل في تصنيع الغذاء، أو تحصيلاه أو معالجته.
الدواء: جميع ما يستخدم في تشخيص الإنسان أو علاجه أو علاجها من الأمراض، أو الوقاية منها.
المبيدات: جميع ما يستخدم في القضاء على الآفات في المجال الزراعي والصحة العامة.
المستحضرات الحيوية: تشمل مستقيت الدواء، والأمصال، وكل ما يصنع من أصل بشرى، أو أصل حيواني، أو يحتوى على منهما، أو يستخدم منه.
المنتجات التي لها علاقة بالصحة: تشمل المواد الخام التي لها علاقة بالغذاء، والدواء، والمستحضرات التجميل، والمستحضرات الصحية والبيانات الطبية، والأجهزة.
المعالج الروحاني
التاریخ / / ٤١٤ ه
المخاطرات والمخاطرات المشعة المعتمدة في التشخيص والعلاج ،
والأجهزة الإلكترونية التي قد تؤثر على الصحة .
المياه : تشمل مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة والمياه المعدنية الطبيعية ، والمياه الجوفية ، ومياه العيون والينابيع ذات الاداء الطبي ، والمياه المستخدم في النسل الكلوي ، ومعبات المياه الخاصة بالاقمال والرضع ، والمياه المقطرة أو الممزوعة الأيونات ذات الاستخدامات الخاصة في تشخيص الأمراض وعلاجها .
الجهاز الطبي : كل جهاز ، أو ألة تستخدم في تشخيص الأمراض وعلاجها ومراقبتها ووثائقها منها .
المشاة الغذائية : أي منشأة تقوم بتصنيع الغذاء لاستهلاك الأدمى وتخزينه وتسوئقه وتجهيزه وتدابيره ، أو عرضه سواء كان استهلاكه ، في موقع المنشأة أو خارج ، ويستثنى من ذلك المطالب المنزلية لأسرة .
المستلزم الطبي : المواد والمستخدمة الطبية المستخدمة في العلاج ، والتشخيص ، والاستعاضة ، والتكويم ، وحالات الإقامة ، وغيرها من الاستخدامات الطبية للإنسان بما في ذلك الغازات الطبية .
العلف الحيواني : كل ما هو معد لتغذية الحيوانات المنتجة للغذاء ، سواء كان مادة واحدة أم مواد مخلوطة ، مصنعة أو شبه مصنعة أو خام ، أم أي مادة تدخل في تصنيعه أو تحضيره أو معالجته .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد