القانوني

Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات: يقصد بالالفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أماها ما لم يقض السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. الغذاء: كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان طازجا، أم مصنعا؛ أم مشبعا، أم محصلا؛ أو ماء مدخل في تصنيع الغذاء، أو تحصيلاه أو معالجته. الدواء: جميع ما يستخدم في تشخيص الإنسان أو علاجه أو علاجها من الأمراض، أو الوقاية منها. المبيدات: جميع ما يستخدم في القضاء على الآفات في المجال الزراعي والصحة العامة. المستحضرات الحيوية: تشمل مستقيت الدواء، والأمصال، وكل ما يصنع من أصل بشرى، أو أصل حيواني، أو يحتوى على منهما، أو يستخدم منه. المنتجات التي لها علاقة بالصحة: تشمل المواد الخام التي لها علاقة بالغذاء، والدواء، والمستحضرات التجميل، والمستحضرات الصحية والبيانات الطبية، والأجهزة. المعالج الروحاني التاریخ / / ٤١٤ ه المخاطرات والمخاطرات المشعة المعتمدة في التشخيص والعلاج ، والأجهزة الإلكترونية التي قد تؤثر على الصحة . المياه : تشمل مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة والمياه المعدنية الطبيعية ، والمياه الجوفية ، ومياه العيون والينابيع ذات الاداء الطبي ، والمياه المستخدم في النسل الكلوي ، ومعبات المياه الخاصة بالاقمال والرضع ، والمياه المقطرة أو الممزوعة الأيونات ذات الاستخدامات الخاصة في تشخيص الأمراض وعلاجها . الجهاز الطبي : كل جهاز ، أو ألة تستخدم في تشخيص الأمراض وعلاجها ومراقبتها ووثائقها منها . المشاة الغذائية : أي منشأة تقوم بتصنيع الغذاء لاستهلاك الأدمى وتخزينه وتسوئقه وتجهيزه وتدابيره ، أو عرضه سواء كان استهلاكه ، في موقع المنشأة أو خارج ، ويستثنى من ذلك المطالب المنزلية لأسرة . المستلزم الطبي : المواد والمستخدمة الطبية المستخدمة في العلاج ، والتشخيص ، والاستعاضة ، والتكويم ، وحالات الإقامة ، وغيرها من الاستخدامات الطبية للإنسان بما في ذلك الغازات الطبية . العلف الحيواني : كل ما هو معد لتغذية الحيوانات المنتجة للغذاء ، سواء كان مادة واحدة أم مواد مخلوطة ، مصنعة أو شبه مصنعة أو خام ، أم أي مادة تدخل في تصنيعه أو تحضيره أو معالجته .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/٢٥