Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تباشر الهيئة جميع المهام والتنظيمية والرقابية اللازمة لتحقيق أغراضها المنوطة بها والأهداف المطلوبة تحقيقها، ولها في ذلك – على وجه الخصوص – القيام بالمهام الآتية:
١ - اعتماد السياسات، ووضع الخطط الهادفة إلى ضمان جودة الغذاء، والسلامتها في المملكة، وتوافر الأدوات المناسبة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة
٢ - مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بما يتوافق مع متطلبات الجودة والسلامة، واقتراح المزيد من الأنظمة واللوائح؛ لتواكب متطلبات الجودة والسلامة الصحية، ورفعها إلى الجهات المختصة؛ لدراستها وإصدارها وفقا للنظام المعمول بها.
٣ - وضع مواصفات إزاية اللاغذية، والمستحضرات الحيوية الصحية، ومستحضرات التجميل، والنباتات والأشياء والمستلزمات الطبية، والاجهزة والمستلزمات الطبية، والكواشف المخبرية والتنشيئة، والأجهزة والمستلزمات الطبية.
٤ - وضع الأسس السليمة للتصنيع الغذائي والدواشي والاشراطات الصحية الواجب توافرها في المرافق والمصانع الآتية :
أ- المنشآت الغذائية والعاملين فيها .
ب- مرافق ومصانع المياه .
ج- مرافق الصناعات الدوائية والعاملين فيها .
د- مرافق ومصانع المبيضات .
ه- مصانع المبيدات .
٥ - وضع التي لها علاقة بالصحة العامة وتدخل ضمن اختصاصات الهيئة .
٦ - إعداد وتطوير البرامج التدريبية الكفيلة بالعاملين في مجال عمل الهيئة .
المهام التنفيذية :
١- تنفيذ الأنظمة والمتعلقة بالغذاء والدواء وكل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة ، ومتابعة تطبيق الإجراءات النظامية بما له علاقة بمجال عمل الهيئة .
٢- فحص وتحليل الأغذية، والمياه، والأعلاف الحيوانية، للتحقق من جودتها، وسلامتها، ومأمونيتها، ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة.
٣- فحص وتحليل الأدوية، والمستحضرات الحيوية والصحية، والإنشاء، التي لها أدواء طبي، ومستحضرات التجميل، والبيانات والأشاب، وفعاليتها، ومأمونيتها، ومطابقتها للدواعي أو مواصفات الشركات الصانعة لها، ومطابقتها الأخرى للمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة.
٤- فحص الأجهزة والمستلزمات الطبية، والنظارات، والعدسات اللاصقة، والأجهزة الإلكترونية ذات الصلة صحة الإنسان، للمطابق من جودتها، وسلامتها، ومأمونيتها، ومطابقتها، وفعاليتها، ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة.
٥- فحص وتحليل المركبات والمخلفات والتخصيصية، للتحقق من جودتها، وفعاليتها، ومأمونيتها، ومطابقتها للمواصفات الشركات المصنعة لها.
٦- فحص وتحليل الميبيدات؛ للتحقق من جودتها، وسلامتها، ومأمونيتها، ومطابقتها للمواصفات الإلزامية المعتمدة من الهيئة.
٨- السمع بتداول ما يصنع محلا من المنتجات الغذائية والدواءية، وغيرها مما يدخل ضمن اختصاصات الهيئة، وذلك بعد القيام بما يلزم من فحوص وتخليل.
٩- معالجة الأوضاع الطارئة في مجال الغذاء والدواء، واتخاذ الاحتياطات والتدابير الوقائية المناسبة.
١٠- إنشاء مكتب مركزي في مقرها رئيس جميع اختصاصاتها، وإنشاء مختبرات فرعية متخصصة في مباحث اختصاصاتها.
١١- الترخيص للمختبرات والعامل الخاصة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، وتأميتها.
١٢- إنشاء قاعدة معلومات في مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية.
١٣- إنشاء مركز بحوث وتبني، لإجراء البحوث التطبيقية في كل ما له علاقة بمجال عمل الهيئة.
١٤- إجراء البحوث والدراسات، وتقديم الخدمات الاستشارية التي تتعلق بأعمالها ونشاطاتها، والتعاون مع الشركات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالها.
١٥- تنفيذ البرامج التدريبية برفع كفاءة العاملين في مجالات عمل الهيئة، واعتمد الجهات التي تقدم الدورات التدريبية وبرامج تأهيل العاملين في الخدمات الغذائية.
١٦ - توسيع المستهلك فيما يتعلق بالغذاء، والدواء، وما يدخل ضمن اختصاصات الهيئة .
١٧ - تمثيل المملكة في الهيئات الإقليمية والدولية في مجالات اختصاص الهيئة .
المهام الرقابية :
١ - مراقبة تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بالترخيص لمصانع الأغذية والأدوية والأجهزة والمستلزمات وطبية والدوائي .
٢ - مراقبة المسرات الصحية بالمعايير الدولية للسلامة المتعلقة بالأدواء للأجهزة الطبية .
٣ - القيام بأعمال الرقابة والتحقيق على الأسواق، والمحلات التجارية، ومحلات وعملات العطارة، وأماكن ذبح الحيوانات والضياع، والمسالخ، ومحلات الجزارة وببيع اللحوم، والمطاعم والمطابخ العامة، وعلى العاملين فيها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية
بسم الله الرحمن الرحيم
سلاحيها ومطابطها لمواصفات الجهة المصنعة، والمواصفات القياسية الإلزامية
المعتمدة من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد