Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمارس الهيئة أعمالها بشكل تجاري، ولها جميع الصلاحيات اللازمة لأداء مهامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد