القانوني

Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الهيئة رئيس رئيس تنفيذي بالمرتبة الممتازة، ويكون له نائبان أحدهما للعناء والآخر للدواء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/٢٥