Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الهيئة رئيس رئيس تنفيذي بالمرتبة الممتازة، ويكون له نائبان أحدهما للعناء
والآخر للدواء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد