Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للهيئة مجلس تنفيذي، يحدد صلاحياته واختصاصاته وعدد أعضائه
مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد