القانوني

Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون موارد الهيئة المالية من الآتي: ١ - المقابل المالي الذي يجري تحصيله مقابل التشغيل، والتراخيص، وإصدار المطلوبات، والفسوحات المخول للهيئة إصدارها وفقا لنظام. ٢ - النفقات المالية التي تغرس على الخدمات التي تقدمها للمستفيدين منها. ٣ - الإيرادات المالية التي تحصل عليها عن الخدمات، والأوقاف، التي تقدم للهيئة. ٦ - أي مورد آخر يقر مجلس الإدارة. (صفحة 18 من 19) بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية وتودع أموال الهيئة - بما في ذلك إسهام الدولة - في حساب بنكي مستقل داخل المملكة ، ويصرف منه وفق لائحة المالية المعتمدة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/٢٥