Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون موارد الهيئة المالية من الآتي:
١ - المقابل المالي الذي يجري تحصيله مقابل التشغيل، والتراخيص، وإصدار
المطلوبات، والفسوحات المخول للهيئة إصدارها وفقا لنظام.
٢ - النفقات المالية التي تغرس على الخدمات التي تقدمها للمستفيدين منها.
٣ - الإيرادات المالية التي تحصل عليها عن الخدمات، والأوقاف، التي تقدم للهيئة.
٦ - أي مورد آخر يقر مجلس الإدارة.
(صفحة 18 من 19)
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وتودع أموال الهيئة - بما في ذلك إسهام الدولة - في حساب بنكي مستقل داخل المملكة ، ويصرف منه وفق لائحة المالية المعتمدة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد