Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتتدر وصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية
العامة للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد