القانوني

Law of the Saudi Food and Drug Authority 2007

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام بما لا يخالف باستمرار قيام الجهات القائمة حاليا بتنظيم شؤون الغذاء والدواء بهذه المهام إلى الهيئة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠١/٢٥