Law of the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1433H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد
بالألفاظ
والعبارات
الآتية - أينما
وردت
في هذا النظام - المعاني
المبينة
أمام
كل منها،
ما لم يقتض
السياق
خلاف
ذلك:
1 ـ المملكة : المملكة العربية
السعودية .
2ـ الميل البحري : اثنان وخمسون
وثمانمائة
وألف
متر (1852متراً) .
3 ـ السواحل : سواحل المملكة
المطلة
على البحر
الأحمر
وخليج
العقبة،
والخليج
العربي .
4ـ الاتفاقية : اتفاقية الأمم
المتحدة
لقانون
البحار
لعام(1982م) .
5ـ خطوط الأساس: خطوط الأساس
المعتمدة
نظاماً
للمناطق
البحرية
للمملكة
في البحر
الأحمر
وخليج
العقبة
والخليج
العربي.
المياه الداخلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد