القانوني

Law of the Maritime Zones of the Kingdom of Saudi Arabia 1433H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 ـ المملكة : المملكة العربية السعودية . 2ـ الميل البحري : اثنان وخمسون وثمانمائة وألف متر (1852متراً) . 3 ـ السواحل : سواحل المملكة المطلة على البحر الأحمر وخليج العقبة، والخليج العربي . 4ـ الاتفاقية : اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام(1982م) . 5ـ خطوط الأساس: خطوط الأساس المعتمدة نظاماً للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي. المياه الداخلية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠١/١٨