القانوني

Law of Trade Remedies in International Trade 2022

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام، المعاني المليئة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك؛ الملكة المملكة العربية السعودية. النظام: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية. اللاحقة: اللائحة التنفيذية للنظام. المعالجات التجارية: الموضوعات الخاصة بمكافحة الإغراق، واتفاقية الدعم والتناوير. الجهة: الهيئة العامة للتجارة الخارجية. الجلسة: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الخاطف: محافظ الهيئة. الإدارة: الإدارة المعنية في الهيئة بهامات المعالجات التجارية. المنظمة: منظمة التجارة العالمية. النظام الموحد: النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتداوير والتعدير الوقائية. دول المجلس: الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. المملكة العربية السعودية هيئة الخبراء Bureau of Experts At The Council Of Ministers الإغراق: تصدير منتج إلى المملكة بسعر أقل من القيمة العادية للمنتج المشابه في تجارة العادي عندما يوجه للاستهلاك المحلي في دولة التصدر. السواردات المنظرة: واردات المملكة من السلعة الخارج من تحقيق مكافأة الإغراق ويعدي أو ثبت من خلال التحقيق أن أسعارها مغرقة. هامش الإغراق: الناتج حسب عن الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير خلال فترة التحقيق. القيمة العادية: السعر المدفوع، أو السعر الواجب دفعه، للمنتج المشابه في سوق بلد التصدر في تجارة العادي حين يوجه للاستهلاك في بلد التصدير، أو كما تحددها اللجنة. سعر التصدير: السعر المدفوع، أو السعر الواجب دفعه، للمنتج الخارج لتحقيق تصديره إلى المملكة، أو كما تحدده اللجنة. العدم: مساهمة مالية من حكومة أو من هيئة عامة في دولة مما يترتب عليها تحقيق منفعة، وتأخذ أيا من أشكال الدعم المخصص عليها في المادة (الأولى) من اتفاقية الدعم والتداوير التعويضية. الدعم المخصص: الدعم المخصص للمؤسسة أو صناعة أو مجموعة مؤسسات أو صناعات أو منطقة معينة أو المرتبط بالصادر للمنتج الخلجي بدلا من المستورد، وذلك وفقا للعادة (الثانية) من اتفاقية الدعم والتداوير التعويضية. السواردات المدعمة: واردات المملكة من السلعة الخارج تحقيق التداوير التعويضية وبندي أو ثبت من خلال التحقيق أنه تبلغ منفعة بسبب دعم مخصوص. مقدار الدعم: المبلغ المحسوب الذي يمثل قيمة المنفعة التي عادت على متلقي الدعم المخصص خلال فترة التحقيق. المملكة العربية السعودية هيئة الخبراء في مجلس الوزراء الرقم ١٤ / التاريخ / المرفقات الطسر: الضرر المادي بالضرورة الصناعة الخلية أو الإعاقة المادية لصناعة محلية ناشئة. السمتخ المشابهة: منتج مشابه للمنتج المتاح للتحقيق في كل النواحي، وفي حال عدم وجود منتج مشابه للتحقيق في كل النواحي، فهو المنتج الذي تكون مواصفاته ونقته شبه مواصفات المنتج الخاص للتحقيق، وفي تحقيق التذاير الوقائية هو المنتج المشابه أو المنافس له بشكل مباشر. الواردات الموجهة إلى المملكة: الواردات الموجهة لاستهلاك الخليج السعودي. الزيادة في الصادرات: زيادة الصادرات الموجهة من المنتج الخاص للتحقيق التذاير الوقائية بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبة إلى الإتاحة المحلي، وتلحق أو تجدد ضرر جسيم بالصناعة الخليجية. الطرر الجسم: تدهور عام كبير في حالة الصناعة الخليجية. التهديد بالضرر الجسم: الضرر الجسم وشيك الوقوع استنادا إلى حقائق وليس ادعاءات أو احتمالات بعيدة الحدوث. التحقيقات الخليجية: التحقيقات مكافحة الإغراق والتداير التعويضية والوقائية التي يجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى. فترة التحقيق: الفترة الزمنية التي تمنح عنها الهيئة في كل تحقيق أو مراجعة لتمثيل الفترات الزمنية التي يشملها جمع ودراسة المعلومات والأدلة المرتبطة بالتحقيق أو بالمراجعة الخاصة بالأطراف المعنية. التدابير/ تدابير التجارة: تدابير مكافحة الإغراق والتداير التعويضية والتداير الوقائية للمفروزة من الخليجية المشروع الخاص للتحقيق: الممتلكة المملكة محل التحقيق أو محل المراجعة، ولا يشمل ذلك أيا من منتجات الخدمات. المراجعة/ المراجعات: جميع أنواع المراجعات التي يجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مراجعة. المراجعة المرحلية: مراجعة يجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مراجعة، عند وجود تغيير في الظروف يستدعي مراجعة أو بناء على طلب مراجعة. المراجعة النهائية: مراجعة يجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مراجعة، من الصناعة الخلية - أو من يندوب عنها - تبدأ قبل متابعة فترة تطبيق تدابير مكافحة الإغراق والتداير التعويضية؛ لتحديد ما إذا كان التدابير سيترتب عليه احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق أو منع الدعم واستمرار أو تكرار الضرر. المراجعة التصيفية الوقائية: مراجعة تجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مراجعة من الصناعة، قبل مرور نصف فترة تطبيق التدابير الوقائية لحجب أو تسريع تغيير التدابير. مراجعة تحديد التدابير الوقائية: مراجعة تجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مراجعة من الصناعة الخلية - أو من يندوب عنها - مراجعة مدى الحاجة لتحديد التدابير الوقائية لمنع أو معالجة الضرر الجسيم في ظل وجود مؤشرات على أن الصناعة تتكفر مكافحة الإغراق. مراجعة فرق الرسوم: مراجعة تبطل من المستورد أو من ينسب عنه للمطالبة باسترداد مبلغ مدفوع بسبب سوء تطبيق التدابير مكافحة الإغراق المفروضة التي دفعها وبين هامش الإغراق الفعلي لأورادته من المستخاض للتدبير خلال فترة المراجعة. المراجعة المفصل الجديد: مراجعة تبدأ بعد فرض التدابير النهائية لكافحة الإغراق أو التدابير التوضيحية بناء على طلب منผูزبن أنه - أو من ينوب عنه - لم يكن يصدر خلال فترة التحقيق، ولم يكن مرتبطا بصدور أو منتحق كان يصدر المنتحق للتحقيق خلال فترة التحقيق. مراجعة مكافحة التحايل: مراجعة جريمة من تلقاء نفسها أو طلب مقدم من طرف معين - أو من ينوب عنه - أو من إحدى الجهات الحكومية؛ لبحث مدى توافر حالة التحايل على التدابير مما قد ينتج عنه تعديل نطاق أو مستوى التدابير وفقا للصل. (السادس) من النظام. الصناعة المحلية: جميع المتفقين من المملكة المشاركة، أو من يشكل إنجازه أو مجموع إنجازهم نسخة كبيرة من إجمالي الإنتاج المحلي للمنتجات، وفي تحقيقات التدابير الوقائية هي جميع مجموع المنتجين في المملكة للمنتجات المشابهة أو المتشابهات المشابهة بشكل مباشر أو من يشكل إنجازه أو مجموع إنجازهم من المنتجات المشابهة أو المتشابهات المشابهة بشكل مباشر نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج المحلي للمنتجات. الأطراف المعنية: المسددون والمنتجون الأعضاء والمستوردون للمنتج للتحقيق، والاتحاد التجاري أو المهنية التي يكون أعضائها منتجين أو مسوردين أو من منتجين للتحقيق، والمشترون الحلول للمنتج المشابه بالمملكة والمنتجون الذين يدخل التحقيق في مدخلكم الصناعية، وحكومات الدول المصدرة، وأي أطراف أخرى ذات مصلحة مباشرة بالمنتج للتحقيق، يشترط أن يعلن الطرف المعني عن نفسه خلال الفترة الزمنية المحددة باللغة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٢٩