القانوني

Law of Trade Remedies in International Trade 2022

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يجوز اتخاذ قرار فرض تدابير مكافحة الإغراق والتداير التوزيعية النهائية في شكل رسوم غامية وقبول تعهدات سعرية، وذلك بناء على إجراء تحقيق مكافحة الإغراق والتداير التوزيعية - وفق أحكام النظام واللائحة - بثبت عنه بشكل نهائي وجد هوية في الواردات أو تمثلت أو قد عمدت بحدوث ضرر مادي بالصناعة المحلية أو تعقيب إقامة صناعة محلية ناشئة. ٢. يجوز اتخاذ قرار فرض تدابير وقائية في شكل رسوم غامية وذلك بناء على إجراء تحقيق التدابير الوقائية - وفق أحكام النظام واللائحة - بثبت عنه بشكل نهائي وجد في الواردات تسبيت أو قد عمدت بحدوث ضرر جسيم للصناعة المحلية، وتؤدي الإغراق إلى إلحاق ضرر بالصناعة المحلية. ٣. تسري التدابير النهائية على الواردات الموجهة إلى المملكة الخاصة على قرار فرض التدابير النهائي على قرار فرض التدابير النهائية على قرار فرض التدابير النهائية لتسجيل والمراقبة بناء على الفقرة (٢) من المادة (عشرة) من النظام، وعلى الواردات الخاصة بناء على المادة (عشرة) من النظام، وعلى الواردات الخاصة بناء على المادة (عشرة) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٢٩