القانوني

Law of Trade Remedies in International Trade 2022

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تفرض تدابير مكافحة الإغراق والتداير التوعوية النهائية لفترة لا تتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ إغراق قرار فرضها بما فيها فترة فرض التدابير المؤقتة أو من تاريخ تتبعية آخر مراجعة مرحلية توصلت إلى نتائج إيجابية عن وجود احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق أو منح الدعم المخصص والضرر لو تم إغاء التدابير. ٢. يجوز تدبير مكافحة الإغراق والتداير التوعوية النهائية - كما هو مع تعديلها إذا تضمن نطاق المراجعة بحث تعديل التدابير - فقرات لاحقة بحد أقصى (خمس) سنوات لكل فترة تعديل، بشرط بدء إحدى المراجعة النهائية قبل نهاية فترة فرض التدابير المطبقة وأن تثبت احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق أو منح الدعم المخصص واحتمالية استمرار أو تكرار الضرر على الصناعة المحلية لو تم إغاء التدابير، ويستمر فرض التدابير النهائية إلى ما بعد السنوات الخمس إلى حين الانتهاء من إجراء المراجعة النهائية. ٣. تفرض التدابير الوقائية النهائية لغرض إصدار المراجعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٢٩