Law of Trade Remedies in International Trade 2022
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة مهمات المراجعات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتأثير الوقائية.
١. تتويل الإدارة تلقي الشكاوى وطلبات المراجعة، وتقرر قبولها أو رفضها، وتشكل فرق التحقيق والمراجعات. وفي سبيل ذلك طلب كافة المعلومات والسير عبر السير التي يطلبها إجراء التحقيق والمراجعة، وتلقيها، وجههاها، والاطلاع عليها، وتقوم بدراستها والتحقق منها وإصدار التقارير والرفع أعماها إلى المحافظ، وذلك وفقا لأحكام النظام واللائحة.
٢. للمحافظ صلاحية اتخاذ قرار بدء التحقيقات وفرض التدابير، وبسد المراجعات، والرفع إلى الرئيس بالنتائج وفرض التدابير أو تعديلها أو إعطائها وتعديل مقاديرها وتطبيقها ورد الرسوم المؤقتة أو النهائية أو جزئها، وله تقرير تطبيق إجراءات تسجيل والسوادات وتراخيص الاستيراد وإضافة بنود جمركية فرعية، وله فرض الغرامات والنظر في التظلمات المقدمة بشأنها، وذلك وفقا لأحكام النظام واللائحة.
٣. للمرئيس إخضاع قرار فرض تدابير المراجعات والنهائية، وله أيضا خفض وتعديل وإلغاء التدابير والمراجعات، وله أيضا خفض وتعديل وإلغاء التدابير والمراجعات، وله أيضا خفض وتعديل وإلغاء التدابير والمراجعات.
٤. على الجهات الحكومية - بناء على طلب الهيئة - تقديم المعلومات اللازمة لإجراء التحقيقات والمراجعات، وتتخذ تلك الجهات الخطوات المتفق عليها اللازمة لتطبيق التدابير بما يتوافق مع الضوابط المطبقة من الهيئة.
٥. وعلى الهيئة تقديم المعلومات اللازمة لتمكين كل جهة حكومية ذات علاقة من تنفيذ المهام المطلوبة منها.
المملكة العربية السعودية
الرقم التاريخ المرفقات
الفصل الثالث: التدابير النهائية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد