Law of Trade Remedies in International Trade 2022
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. للصناعة الخليجية - أو من ينوب عنها- يشكو وفعق وموجود تعهد الإدارة
لفرض إجراء التحقيقات.
٢. لأي من الأطراف المعنية - أو من ينوب عنه- التقدم بطلبات المراجعة وفق متاح
تعدها الإدارة حسب نوع المراجعة.
٣. تقدم طلبات الشكاوى والمراجعات والتحقيقات والمراجعات وفقا لأحكام
النظام، وتحدد اللائحة ما يلزم من الأحكام لتنفيذ مفتي هذه الفقرة.
٤. لا تتجاوز فترة إجراء التحقيقات (أني عشر) شهرا من تاريخ إعلان بدء
التحقيق، وللمحافظ - عند الحاجة- مدد فترة إجراء التحقيق لفترة أو فترات
إضافية لا تتجاوز في مجموعها (أربعة عشر) شهرا من تاريخ إعلان بدء التحقيق.
٥. عند التقارير بفرض تدابير وقائية مؤقتة، يجب ألا يتجاوز فترة إجراء التحقيق
فرص التدابير الوقائية الملؤقة.
٦. لا تتجاوز فترة المراجعات (أني عشر) شهرا من تاريخ إعلان بدء
المراجعة، والمحافظ - تجيب الحاجة وفما عدا مراجعة الجديد. - تحديد
فترة إجراء المراجعة لفترة أو فترات إضافة لا تتجاوز في مجموعها (خمسة عشر)
شهرا من تاريخ إعلان بدء المراجعة.
الفصل السادس: مكافحة التحايل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد