Law of Trade Remedies in International Trade 2022
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. للجهة - عند ثبوت حالة تجاهل على التدابير المفروضة على الواردات الموجهة إلى المملكة - تطبيق واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:
أ- تعديل نطاق التدابير النهائية لنفرض على واردات منتج آخر معدل للمنتج الخاضع للتدبير أو على أجزاء منه دون إلغاء خاضعة أو غير خاضعة للتدابير، أو لتفرض على واردات منتج مشابه من دول أخرى سواء كان معدلا أو غير معدل.
ب- زيادة مستوى التدبير النهائي على مصدر حد له تدبير خاص بناء على التحقيق، ليصل إلى حدود مستوى التدبير العام بالفكرة (١) من المادة (ثامنة) من النظام.
٢. في حال تثبت وقوع إحدى ممارسات التحايل الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وثبت أن الواردات معرضة نسبيا إلى فئة معينة العادية في تحقيق مكافحة التحايل مما يستورد فرضت بناء عليه التدابير، أو ما زالت مستفيد من التدابير المخصصة المحدد في تحقيق التدابير التمويلية لدى فرضت بناء عليه التدابير، وثبت أن هناك ضررا أو ضررا جسيما أو أن الآخر العلاجي المتوقع من التدابير المفروضة قد أضعف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد