Law of Trade Remedies in International Trade 2022
المادة الرابعة للسعوديةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
هيئة البيان للاتفاقية
٤ . عند تقرير وجود إحدى ممارسات التحليل الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام عدا الفقرة (٥) منها، فيعد نطق فرض التدابير أو يعدل مستوي التدابير المفروضة لتصل إلى مستوى التدابير العام المفروض على دولة التصدير أو مستوى آخر يحسب الحالة؛ دون إخلال بالفقرة (١) من المادة (الثامنة) من النظام.
٥ . يحد للمنتجين والمصدرين للمنتج المخاطر المراجعة مكافحة التحليل، التقدم للهيئة بطلب مراجعة مكافحة التحليل أو من تطبيق التدبير المعدل على وارداته نتيجة لمراجعة مكافحة التحليل، ولهيئة على قرار من الرئيس - ومنتج المنتج أو المصدر أو المستورد هذا الاستثناء يحسب كل حالة عند تنويت عدم مشاركته في التحليل.
٦ . دون إخلال بحق الهيئة في إجراء مراجعة مكافحة التحليل بناء على هذا الفصل واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه، للمخاطب في حال ضياط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قيام بموائمة تحويل التدابير من دفع التدابير المطلقة أو جزء منها - بشرط ثبوت ذلك بصورة واضحة على أدلة ومعلومات مرتبطة بالشحنة محل الضبط - إصدار قرار بتطبيق التدابير المستحق للمترب
لشحنة محل الضبط وفرض غرامة تعادل ضعف قيمة التدبير المستحق للمترب منه. وتتضاعف الغرامة في حالة تكرار ممارسة التحليل من المستورد.
وعلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في حال ضبط مستورد يقوم بإحدى ممارسات التحليل للتهرب من دفع التدابير المطلقة أو جزء منها، وقبل منها، وقبل المستورد بقيمة التعامل التدابير المترب وغرامة إلى حين صدور قرار الحفاظ بشأن التدابير
المملكة العربية السعودية
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
١٤ ه / ١٤١ ح
٧ . يصدر الخاطف قراره في شأن حالات ضبط ممارسة التحليل خلال (ستين) يوما من تاريخ استلام حالة الضبط من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وله تحديد هذه الفترة ليصبح مجموعها (ثمانية وعشرين) يوما بناء على قرار يصدر منه بالتمديد قبل نهاية الفترة الخاصة والضريبة والجمارك والمستورد، وذلك في حالة الحاجة لإجراء تحقيق إذا وصلب مستندات وأدلة إضافة من المصدر أو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
٨ . إذا لم يتخذ الخاطف قرارا خلال الفترة المشتملة المشار إليها في الفقرة (٧) من هذه المادة؛ فيعد ذلك بمثابة صدور قرار من الهاتف بعد تنوب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتمديد القرار فورا، وذلك على النحو الآتي:
أ - في حال كان قرار الخاطف عديم ثبوت ممارسة التحليل للتهرب من التدابير؛ تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتحصيل قيمة التدابير منهما والغرامة المترتبة عليها في قرار الخاطف.
ب - في حال كان قرار الخاطف يمثل ممارسة التحليل قيمة التدابير لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أي أعذنا على المستورد أو بأي وسيلة أخرى مناسبة.
١٠ . في حال عدم قيام المستورد بممارسة التحليل بتسليم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المستندات والجمارك قيمة التدابير منه والغرامة (عشرة أيام من تاريخه) الزكاة والضريبة والجمارك بالإضافة إلى المستورد.
المهلكة العربية السعودية
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الرقم: / التاريخ: / الهيئة: المرفقات:
الزكاة والضريبة والجمارك معاملة المشوبة لديها محل حالة ممارسة
التحليل بناء على الباب (الرابع عشر) من نظام الجمارك الموحد، ومن ثم تقوم -
بناء على قرار المحافظ الذي صدر بتاريخ ٤ / ٦ / ١٤٤ه - بتحصيل قيمة التخريب
المتسبب منه والغرامة من قيمة الشحنة المضبوطة.
١١. تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتحصيل التدابير والغرامات المنصوص عليها
في الفقرة (٦) من هذه المادة.
الفصل السابع: فرض وتخصيص التدابير والإعلان العام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد