Law of Trade Remedies in International Trade 2022
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تطبق وتحصل التدابير المقررة بناء على النظام من خلال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الواردات الموجهة إلى المملكة، وخصوص هذه التدابير بشكل مستقل عن رسوم التجميع وغيرها من رسوم الجمارك أو الضرائب. وتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإشعار بالمعلومات الخاصة بإجراءات التطبيق والتخلص، بما فيها كيفية الردات الخاصة لتدابير وحجم وقيمة التدابير المطلوبة والخاصة.
٢. عند فرض التدابير على شكل قيود كمية، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - بناء على طلب من المصدر المتعهد وتقدم تقارير شهرية لهذه التدابير بذلك.
٣. عند فرض التدابير على شكل قيود كمية، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - بناء على قرار من الهيئة - بتسجيل واردات المنشأ الخاص لاستيراد وتنمية مستوي الكمية من جميع المصادر وتقيدهم تقارير شهرية بهذه التدابير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد