Law of Trade Remedies in International Trade 2022
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. ترفع البيئة إلى الرئيس معلومات المصلحة العامة – التي تلقيتها بناء على هذا الفصل خلال فترة إنجاز التحقيقات والمراجعة النهائية ومراجعة تجديد التدابير الوقائية، وما نتائج التحقيقات والمراجعة النهائية والمراجعة لتجديد التدابير الوقائية، وما تقدم مع أحكام اللازمة، ولا تقوم البيئة معلومات المصلحة العامة التي حصلت عليها وفقا لهذا الفصل، ولا تؤثر هذه المعلومات في النتائج النهائية للتحقيقات والمراجعة النهائية وتجديد التدابير الوقائية.
٢. الرئيس – عند اتخاذ قرار فرض التدابير النهائية أو تعديلها – يقيم بتسويق المصلحة العامة، وله بناء على ذلك – فرض التدابير أو تعديلها أو خفض مستواها أو عدمها أو عدم فرضها أو عدم تعديلها، وله طلب المزيد من المعلومات بهذا الخصوص من أي جهة مباشرة، ويتخذ قرار المسبح بشأن المصلحة العامة وفقا لإجراءات المتاحة لديه لتحديد أي من القرارات له فائدة أكبر للمصلحة العامة.
القائمة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council of Ministers
الوقائية، تقوم الهيئة -قبيل الإعلان عن قرار الرئيس- بإعادة تحديد التدابير المفروضة وفقا لنسبة المخفضة الجديدة من الرسن.
٢. عند إخضاع الرئيس قرار عدم فرض تدابير ثانية أو عدم تعديلها بناء على اعتبارات المصلحة العامة، فإنه لا يخصص النافذة تقديم شكوى تتعلق بالمتدبر نفسه للتحقيق ومنع التدابير نفسه لفترة (ستة أشهر على الأقل من تاريخ قرار الرئيس أو تحديد التدابير بسبب المصلحة العامة).
الفصل التاسع: سرية المعلومات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد