Law of Trade Remedies in International Trade 2022
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يحظر إفشاء أي من المعلومات السرية إلا موافقة كتابية من أصحاب المعلومات السرية أو بناة علم حكم قضائي ثاني أو أمر ملزم من الشكمة المختصة
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
الرقم
التاريخ
المرفقات
١٤ه
يستوجب الكشف عنها على أن يتم إشعار أصحاب هذه المعلومات بالحكم أو الأمر الموجب الكشف عنها.
٢. دون إخلال بأحكام الفقرة (١) من المادة المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة، يطبق على ذلك أحكام الفقرة (١) من المادة الثانية والعشرون من النظام؛ عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
٣. تحدد الإجراءات شروط تطبيق صرغة السرية على المعلومات، وتحدد الحالات التي ينظم فيها الأطراف المعنية وأشخاص العلاقة بتفقد ملخصات غير سرية للمعلومات السرية بالتحديدات والمراجعات.
الفصل العاشر: المراجعة القضائية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد