Law of Trade Remedies in International Trade 2022
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. للمستورد الذي صدر في شأنه قرار إيقاف بفرض غرامة وغشيل التدابير المتبعة منها وفقا للقكرة (٦) من المادة (١) من النظام، تقدم إشعاره بالقرار.
٢. يتخذ المحافظ في شأن النظم المتقدم وفقا للفقرة (١) من هذه المادة؛ قرارا مسبقا خلال فترة لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ تقديمه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد