القانوني

Law of Trade Remedies in International Trade 2022

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. للمستورد الذي صدر في شأنه قرار إيقاف بفرض غرامة وغشيل التدابير المتبعة منها وفقا للقكرة (٦) من المادة (١) من النظام، تقدم إشعاره بالقرار. ٢. يتخذ المحافظ في شأن النظم المتقدم وفقا للفقرة (١) من هذه المادة؛ قرارا مسبقا خلال فترة لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ تقديمه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٢٩