Law of Trade Remedies in International Trade 2022
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لأي من الأطراف المعنية المشاركة في التحقيق أو المراجعة، المتضررين بشكل مباشر من قرار الرئيس النهائي؛ يتقدم بإخطار (ثلاثين) يوما من تاريخ قرار الرئيس في شأن قرار الرئيس في شأن تاريخ قرار الرئيس
للملكة العربية السعودية
الرقم ١٤ ه
في شأن النظم - بإقامة دعوى إلغاء قرار الرئيس أمام المحكمة الإدارية المختصة وفقا للأطمة المتبعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد