القانوني

Law of Trade Remedies in International Trade 2022

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لأي من الأطراف المعنية المشاركة في التحقيق أو المراجعة، المتضررين بشكل مباشر من قرار الرئيس النهائي؛ يتقدم بإخطار (ثلاثين) يوما من تاريخ قرار الرئيس في شأن قرار الرئيس في شأن تاريخ قرار الرئيس للملكة العربية السعودية الرقم ١٤ ه في شأن النظم - بإقامة دعوى إلغاء قرار الرئيس أمام المحكمة الإدارية المختصة وفقا للأطمة المتبعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٢٩