القانوني

Law of Trade Remedies in International Trade 2022

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. لأي من الأطراف المعنية المشاركة في التحقيق أو المراجعة، المتضررين بشكل مباشر من قرار الرئيس النهائي، تقدم طلب إلى الرئيس ضد قرار الصادر في شأن النتائج النهائية للتحقيق أو المراجعة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية. ٢. يتخذ الرئيس في شأن النظم المقدم وفقا للفقرة (١) من هذه المادة؛ قرارا مسيبا خلال فترة لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ تقديمه. وفي حالة عدم اتخاذ القرار خلال هذه الفترة يعد النظام مرفوضا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٢٩