Law of Trade Remedies in International Trade 2022
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تلزم الهيئة والمشاركين والمطلعين على التحقيقات -من قيمهم أعضاء المجلس والموظفون والمتعاقدون وممثلو الهيئة -باحتفظة على المعلومات السرية بالتحقيقات والمراجعات وعدم إفشائها، سواء المعلومات السرية الخاصة بالأطراف المعنية أو أشخاص المصلحة العامة أو الخاصة بالتفريق التي تعهدها الهيئة أو أي معلومات سرية لحصولها عليهم بكتم الاحساس أو العمل بالمجالعات التجارية.
٢. تخضع الهيئة الإجراءات اللازمة لحفظ المعلومات السرية وتنظيم إدراج تداولها والإطلاع عليها من قبل حق الاطلاع عليها، وتقوم بالفضيل بين ملفات البيانات السرية والملفات العامة التي يمكن الاطلاع عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد