القانوني

Law of Trade Remedies in International Trade 2022

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تقوم الهيئة بإجراء مراجعة مكافحة التحليل من تلقاء نفسها أو بناء على طلب طرف معين – أو من ينوب عنه – أو طلب مقدم من إحدى الجهات الحكومية ذات العلاقة عند توافر أدلة كافية عن وقوع إحدى ممارسات التحليل الموصوفة عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وجود أدلة عن وقوع إحدى حالات التحليل الواردة في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة)، وتحدد الانحاة إجراءات مراجعة مكافحة التحليل. ٢. للهيئة – إضافة إلى طلب مراجعة الواردات المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الثامنة عشرة) – أن تطلب من هيئة الرقابة والضمانات اللازمة على هذه الواردات من تاريخ بدء مراجعة مكافحة التحليل. ٣. عند تقرير وجود ممارسة التحليل على التدابير وفقا للفقرة (٥) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يعاد تقييم مستوى التدابير على مستوى مراجعة مكافحة التحليل في حال وجود ما يسوغ تعديل نطاق أو مستوى التدابير؛ تجصل – بناء على قرار الرئيس – التدابير المعدلة بأنش رأي من تاريخ بدء مراجعة مكافحة التحليل. ٣. عند تقرير وجود ممارسة التحليل على التدابير وفقا للفقرة (٥) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يعاد تقييم مستوى التدابير على مستوى مراجعة مكافحة التحليل في حال وجود ما يسوغ تعديل نطاق أو مستوى التدابير؛ تجصل – بناء على قرار الرئيس – التدابير المعدلة بأنش رأي من تاريخ بدء مراجعة مكافحة التحليل. ٤. يتقدم أداة للهيئة بتقديم أدلة للجهة التي تحددها بموجب استخدام بيانات القيمة العادلة أو مقدار الدعم الذي تستخدمه في نتائج التحقيق الذي فرضت التدابير بناء عليه إلا في حالة قيام أي من المتجنين والمصدرين بتطبيق استبانه بناء على الفقرة (٥) من هذه المادة بتقديم أدلة للهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٢٩