Law of Trade Remedies in International Trade 2022
المادة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/60
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ لا يجوز فرض تدابير مكافحة الإغراق والتداير التعويضية إلا بعد مرور ستين يوما على تاريخ بدء التحقيق. ولا يجوز أن يستمر تدابير مكافحة الإغراق أشهرا من تاريخ فرضها، ومع ذلك يمكن زيادة الفترة بما لا يتجاوز (أربعة أشهر) من تاريخ فرضها، وذلك بزيادة الفترة بما لا يتجاوز (أشهر أشهر ومن ستة أشهر إلى تسعة). أشهر، في حال تقدم مضرون نسبية كبيرة من تجارة المستمنت الحاجض للتخفيض - طبقا لطلب زيادة فترة تطبيق التدابير المؤقتة. ولا يجوز أن يستمر فرض التدابير التعويضية لمدة زيادة حتى (أربعة أشهر).
٢ يجوز - عند توافر الشروط المبالغية - فرض التدابير النهائية بأن رجعي على الواردات المغرفة أو المدعومة لفترة لا تتجاوز (تسعين) يوما قبل تاريخ قرار فرض التدابير المؤقتة وهذا لا يتجاوز (تسعين).
اسم ملك العربية السعودية
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - بناء على طلب من الهيئة - بتسجيل ومراقبة تلك
الواردات وتوفير التقارير اللازمة للهيئة.
٢. تفرض التدابير الوقائية الملائمة لتقاويز (مانتي) يوم تخالف خلالها إجراءات
التحقيق والوصول إلى النتائج النهائية بأحكام النظام واللائحة.
الفصل الخامس: الشكاوى والتحقيقات والمراجعات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد