القانوني

Law of Trade Remedies in International Trade 2022

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/60

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يجوز تعديل تدابير مكافحة الإغراق والتداير التوعيدية النهائية المطلقة هامش الإغراق ولا مقدار العدم بشكل عام. ٢. للمستورد استرداد فرض رسوم مكافحة الإغراق المدفوعة إذا ثبت من خلال بيانات المستورد والمصدر -بناء على مراجعة فرض أحكام اللائحة- ٣. لا يجوز فرض تدابير مكافحة الإغراق على المنتج نفسه. الفصل الرابع: التدابير المؤقتة التعويضية الذي أظهر أولية إيجابية بأن واردات مغرقة أو مدعومة تسيبت بضرر بالصناعة المحلية وأن تطبيق التدابير الملائمة ضروري لمنع الضرر الواقع أثناء التحقيق وفقا لأحكام النظام واللائحة. ٢. يجوز - في حالة وجود طروف جسيمة يسبب إجبار واردات إجراء حياتا حدوث أضرار من الصعب معالجتها- اتخاذ قرار يفرض تدابير وقائية مؤقتة تأخذ شكل رسوم مؤقتة أو ضمانات، وذلك بناء على نتائج التحقيق الأولية. ٣. لا يجوز أن تجاوز تدابير مكافحة الإغراق والتداوير التعويضية المؤقتة. ٤. ترد الرسوم المؤقتة لمكافحة الإغراق والتداوير التعويضية المؤقتة، وتعاد الضمانات للدفاعها؛ خلال التحصيل إلى قرار إثبات التحقيق دون فرض تدابير غاية سواء بسبب المصلفة أو لعدم وجود إغراق أو عدم خصص نوع من الإغراق. ٥. يجوز تعديل تسيبت به الواردات تسيبت ب الواردات المغرقة أو المدعومة بالرسوم المحلية أو لعدم ثبوت أن الزيادة في الواردات تسيبت بضرر جسيم أو التهديد به للصناعة المحلية. اللائحة العربية للسودية هيئة المجلس Bureau of Experts At The Council Of Ministers الموجهة إلى المملكة من الرسوم المطبوعة؛ فبرد الرسم، ولا يحصل الفرق إذا كانت الرسوم النهائية أكثر من الرسوم الموقعة. ٢ عند التوصل لتراجع إيمانية - في تحقيقات مكافحة الإغراق والتداير التعويضية - بأن السوارد مغرفة أو مدعومة، وأما تستثبت في التهديد بالضرر لصناعة محبة أو إفاقة صناعية مثيرة وليس ضررا ماديا - يشترط أن التوصل لهذه التتيمة لم تائر فرض مديا - فبرد الرسوم الموقعة مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية وتعداد الضمانات، ويكون فرض التدابير النهائية - في هذه الحالة - من تاريخ نفاذ قرار فرضها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٤/٢٩