القانوني

Law of State Leasing and Vacating of Property 1427H

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر وزير المالية بالاشتراك مع وزير الشؤون ووزير الصحة - اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وعقد الإيجارة الموحد ، خلال مائة يوما من تاريخ نشر هذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/١٨