القانوني

Law of State Leasing and Vacating of Property 1427H

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/61

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تكون إجراءات المقرار استشجاره بمائتي ألف ريال فاصل عن طريق الجهة الحكومية الراغبة في الاستنجار. بتكون إجراءات العقار لما ذا ذل على ما تلف ريال عن طريق لجنة من الجهة الرافدة في الاستشعار ومندوبين من وزارة المالية للأرض والمباني والمحتويات إن وجدت ، وتحتسب الأجرة حسب النسب الآتية : - (١٢) للمدارس والمراكز الأمنية والمراكز الصحية . - (١٠) لما اذا ذلك من الإدارات الحكومية الأخرى . - ٣ - إذا كان عرض المال من قيمة هذه النسب فيوحد به . يجوز تعديل أي من الأحكام الواردة في هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٩/١٨